مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي

****التكنولــوجيا, الاقتصــاد ,القانــــون ,الثقــــافه.الســـياســه ,الفلســـفه, المجتمــع والعولمه ***
 
الرئيسيةالبـوابـهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجرائم التي ضد الانسانيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ayman.alghazali
Admin
Ayman.alghazali


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 24/08/2011
العمر : 31

الجرائم التي ضد الانسانيه Empty
مُساهمةموضوع: الجرائم التي ضد الانسانيه   الجرائم التي ضد الانسانيه Icon_minitimeالأحد ديسمبر 11, 2011 8:55 am

الجريمة ضد الإنسانية تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت الحرب أو السلام.

وفي تعريف آخر للباحث وليم نجيب جورج نصار هي تلك الجرائم التي يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجي وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العِرْقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف. وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد. وفي كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِي التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها على الرغم من علمهم بخطورتها، وبأنها تمارَس بشكلٍ منهجيٍّ ضد أفراد من جماعة أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية لها، حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت في نظام روما، أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه الاعتداءات ضد قلة من المدنيين، على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من نمطٍ متواصلٍ قائمٍ على سوء النيَّة يقترفه أشخاصٌ لهم علاقة بالمذنب.

يقسم الخبراء القانونيون المتخصصون في تطور ما يعرف باسم القانون الجنائي الدولي - وظهور فكرة الجريمة ضد الإنسانية كإحدى الجرائم التي ظهرت في هذا القانون، مثلها مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب - هذا التطور إلى أربعة مراحل تاريخية. المرحلة الأولى هي مرحلة ما بين الحرب العالميتين. حيث ظهر أول حديث عما يعرف باسم الجريمة ضد الإنسانية والحضارة، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى إنشاء الأمم المتحدة حيث ظهر أول تعريف قانوني تفصيلي للجريمة ضد الإنسانية في سياق محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية في محكمتي نورمبرج وطوكيو. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد إنشاء الأمم المتحدة وما قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وهى الفترة التي شهدت إنشاء بعض المحاكم الجنائية الدولية ذات الغرض المحدد (ad- hoc tribunals) مثل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي الفترة الحالية، وهى ما بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي ودخول نظامها الأساسي حيز النفاذ ثم بدء المحكمة عملها فعلاً عام 2003.([1])

وفي المرحلة الأولى ابتدع الخبراء القانونيون الفرنسيون والإنجليز تعبير "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والحضارة"، في سياق إدانة الحكومات البريطانية والفرنسية والروسية لما أسموه بالجرائم التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن عام 1915. لكن الولايات المتحدة وخبراءها القانونيين انتقدوا هذا التعريف واعتبروا أن ما يمكن تسميته بقانون الإنسانية هو أمر خال من أي مضمون.([2])

أما في المرحلة الثانية فقد ظهر أول تعريف تفصيلي للجريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي في ميثاق المحكمة الدولية العسكرية لمحكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية فيما يعرف بمعاهدة لندن الموقعة من دول الحلفاء في 8 أغسطس عام 1945. وجاء هذا التعريف في المادة 6 (ج) من ميثاق المحاكمة الدولية العسكرية بنورمبرج لعام 1945 والذي وضع في لندن. وقد حددت المادة 6 من ميثاق هذه المحكمة الجرائم التي ارتكبت على مسرح الحرب في أوروبا بواسطة من أسماهم بمجرمي الحرب الأساسيين في الجرائم الثلاثة الآتية: الجرائم المرتكبة ضد السلام، جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد حددت هذه المادة الأفعال التي تدخل في إطار هذه الجريمة الأخيرة بالآتي: " القتل، الإبادة، الاسترقاق، التهجير القسري وكل الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قبل أو في أثناء الحرب، وأي اضطهاد لأية مجموعة من السكان يقوم على أساس سياسي أو عرقي أو ديني، طالما أن تنفيذ هذه الأفعال كان متصلاً بأي شكل بالجرائم التي تدخل في نطاق هذه المحاكمة، حتى ولو كان ارتكاب هذه الجرائم غير مؤثم في البلد التي تم ارتكاب هذه الجرائم في إقليمها."

أما في المرحلة الثالثة (ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي إطار محكمتي يوغوسلافيا ورواندا)، فقد تم تفصيل التعريف الأول بطريقة أكثر دقة في كل من النظام الأساسي للمحاكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب بيوغوسلافيا السابقة الصادر عام 1993، والنظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا الصادر عام 1994.

فقد جاء تعريف هذه الجريمة في المادة الخامسة من المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب بيوغوسلافيا كالآتي:

" لهذه المحكمة الدولية سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالية متى تم ارتكابها في إطار نزاع مسلح، بغض النظر عن أخذ ذلك الطابع المحلي أو الطابع الدولي، طالما تم ارتكابها ضد أي سكان مدنيين:

أ) القتل.

ب) الإبادة.

ج) الاسترقاق.

د) الإبعاد.

هـ) السجن.

و) التعذيب.الجرائم ضد الإنسانية
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.

جرائم الحرب
تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

[جرائم العدوان
فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aymanalghazali.yoo7.com
 
الجرائم التي ضد الانسانيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه
» من افضل البرامج التي افضل استخدامها لينكس - فماذا تفضل انت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي :: المنتــــــدى القـــــانوني :: ***منتــــدى القـــــانون العـــــــام***-
انتقل الى: