مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي

****التكنولــوجيا, الاقتصــاد ,القانــــون ,الثقــــافه.الســـياســه ,الفلســـفه, المجتمــع والعولمه ***
 
الرئيسيةالبـوابـهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ayman.alghazali
Admin
Ayman.alghazali


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 24/08/2011
العمر : 31

الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه Empty
مُساهمةموضوع: الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه   الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2011 1:32 pm

تقويض النظام الدستوري.

50ـ من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أوبقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
إثارة الحرب ضد الدولة.

51ـ يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أوالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من:
(أ ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى، أو6
(ج ) يقوم في داخل السودان، دون إذن من الدولة، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب، أو
( د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي.
التعامل مع دولة معادية.

52ـ من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها،يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات أوبالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
التجسس على البلاد.

53ـ يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل إليها أسراراً وذلك بقصد معاونتها في عملياتها الحربية ضد البلاد أو الأضرار بمركز البلاد الحربي، فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً, يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم.

54ـ كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسري الحرب يسمح بقصد أو يتغاضى بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم أحد أسـرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.


إفشـاء واسـتلام المعلومات والمستندات الرسمية.

55ـ من يحصـل بأي طريقـة على أي أمور سـرية من معلومـات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون إذن, ومن يفضي أو يشرع في الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً, وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً.
إفشاء المعلومات العسكرية.

56ـ من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها في أي وقت إلي أي شخص وهو يعلم أن الإفضاء بها إليه يضر بمصلحة البلادفي ذلك الوقت، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوزخمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
دخـول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية.

57ـ يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً من:
(أ ) يدخل دون إذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية، أو
(ب) يعمل دون إذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو نموذجاً لأي منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأي وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة، أو
(ج) يوجد على مقربة من أي منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز، دون إذن أو عذر مشروع، أي جهاز من أجهزة التصوير أو أي مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج.
التحريض على التمرد.

58ـ (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد أو الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة.
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) إذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب

التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب

59ـ (1) من يحرض أي فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أي من الزوجين أو الوالدين والأبناء، في إيواء بعضهم بعضاً.
لمحرض بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.

ayman.alghazali@hotmail.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aymanalghazali.yoo7.com
 
الجرائم الموجهه ضد الدولـــــــــــــــــه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجرائم التي ضد الانسانيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي :: المنتــــــدى القـــــانوني :: ***منتــــدى القـــــانون العـــــــام***-
انتقل الى: