مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
(مرحبأ بكم زوارنا الكرام في منتديات ايمن الغزالي للحصول علي المزيد من الصلاحيات في هذا المنتدي يرجي تسجيل الدخول ويشرفنا ان قمتم بالتسجيل)
تحيات مدير المنتدى: ***ايمــــن الغـــزالي***
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي

****التكنولــوجيا, الاقتصــاد ,القانــــون ,الثقــــافه.الســـياســه ,الفلســـفه, المجتمــع والعولمه ***
 
الرئيسيةالبـوابـهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الجنائي السوداني 1991م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ayman.alghazali
Admin
Ayman.alghazali


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 24/08/2011
العمر : 31

القانون الجنائي السوداني 1991م Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي السوداني 1991م   القانون الجنائي السوداني 1991م Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 11, 2011 1:24 pm


القانون الجنائي لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991" ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*

إلغاء. 2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
تفسير وايضاحات. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة امام كل منها:
"إجراء قضائي" تشمل أى إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون،
"احتمال " يقال عن الفعل انه يحتمل ان تكون له نتيجة معينة، أو اثر معين، اذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي،
"أذى جسيم" يعني الجراح كما هي معرفة فى هذا القانون ، باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح،
"إستفزاز شديد" يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروي ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد بالإستفزاز الذي:
(أ‌) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى اليه ذريعة لإرتكاب الجريمة،
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة،
(ج) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً.
"ايواء" يقال عن الشخص انه أوى شخصاً آخر اذا أمده بالمأوى أو الطعام اوساعده بأى طريقة على تجنب القبض عليه،
" بالغ" يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره،ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ.
"جريمة" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،
"جرائم الحدود" تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية،
"حسن نية" يقال عن الشخص انه فعل الشئ، أو اعتقده ، بحسن نية، اذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين،
" خمر" تشمل كل مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً،
"رجل" و "امرأة" "رجل" يعني الذكر البالغ و "امرأة " تعني الأنثى البالغة ،
"رضا" يعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
(أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ فى فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضاصدر نتيجة الاكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
(ج) شخص لا يستطيع ادراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلاف قواه العقلية أو النفسية،"سلطة عامة " تعني أى سلطة مختصة فى الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،
"سند قانوني" يعني المستند الذي يكون فى حقيقته او ظاهره سندا بإنشاء حق قانوني أو امتداده أونقله او تقييده او نقصانه او الابراء منه او الذي يحصل به اقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه او اثبات لأيهما،
"سوء قصد" يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد" اذا فعله بقصد الحصول على "كسب غير مشروع" لنفسه او لغيره ،او بقصد تثبيت خسارة غير مشروعة لشخص اخر ،وتعني عبارة "كسب غير مشروع" الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع، وتعني عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أى شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع،
"شخص" تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية ام لم تكن،
"ضرر" تعني أى أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص فى جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو فى عرضه أو ماله او سمعته،
"عقار ومنقول"عقار يشمل الارض وما يتصل بها اتصال قرار او يرتبط بشي متصل بها كذلك،وما عدا ذلك من الاموال فهو "منقول"
" عقوبة تعزيرية" تعني أى عقوبة غير الحدود والقصاص،
"علم" يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً اذا كان يدرك الشئ أو لديه ما يحمله على الاعتقادبه.
"فعل" الكلمات التى تدل على "الفعل" تشمل "الامتناع" المخالف للقانون، كما تشمل الأفعال المتعددة،
"قصد" يقال عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً" اذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم انها تسبب ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه،
"قصد الغش" يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بقصد الغش" اذا فعله بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك الخداع الى الحصول على كسب او ميزة لنفسه او لغيره او تسبيب خسارة لشخص آخر،
"القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأى قوات أخرى تستحدث فيما بعد ،
"ما يحمله على الإعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد اذا كانت لديه أسباب للإعتقاد ، او كانت الظروف التى وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد،
"محكمة" تشمل أى محكمة أو هيئة تباشر اجراءات قضائية بمقتضى أى قانون ،
"مكلف" يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل بالنسبة للشخص الاعتباري من لديه اهلية الالتزام القانوني،
"موظف عام"يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل ام دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة،
"نتيجة راجحة" يقال عن الشئ أنه نتيجة راجحة للفعل اذا كان الفعل أو الوسيلة التى استخدمت فيه مما يؤدي الى حدوث تلك النتيجة فى غالب الأحوال.
الفصل الثاني
سريان القانون
الأثر الرجعي للقانون. 4-(1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة.
(2) فى حالة الجرائم التى لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون اذا كان هو الأصلح للمتهم.
(3) يعد عدم تنفيذ أى عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد، ويراجع تقدير العقوبة، لمن صدر فى حقه حكم نهائي، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أى حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه فى استيفائها.
الجرائم التى ترتكب فى السودان. 5-(1) تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها او بعضها فى السودان.
(2) لأغراض هذا القانون يدخل فى تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الأقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية اينما وجدت.
(3) لا تسري أحكام المواد 78 (1) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و (2) و (3) ، 157 ، 168 (1) و 171 على الولايات الجنوبية ، الا اذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.
الجرائم التى ترتكب خارج السودان. 6-(1) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب:
(أ‌) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى جريمة من الجرائم:
(أولا) الموجهة ضد الدولة،
(ثانيا) المتعلقة بالقوات النظامية،
(ثالثا) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات ، اذا وجد الجاني داخل السودان،
(ب) فى السودان فعلا مشتركاً فى فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة فى السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التى وقع فيها.
(2) لا يعاقب أى شخص ارتكب خارج السودان أى جريمة من الجرائم التى يمكن معاقبته عليها داخل السودان اذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.
الجرائم التى يرتكبها السوداني. 7- يعاقب كل سوداني ارتكب ، وهو فى الخارج ، فعلا يجعله فاعلا أصلياً أو شريكاً فى جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون اذا عاد الى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التى وقع فيها، ما لم يثبت أنه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان ، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية الجنائية. 8-(1) لا مسئولية الأ على الشخص المكلف المختار.
(2) لا مسئولية الا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد، أو فعل يرتكب باهمال.
فعل الصغير. 9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والاصلاح الواردة فى هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً
أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه. 10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، مدركا لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب:
(أ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو
(ب) النوم أو الإغماء ، أو
(ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الاكراه او الضرورة او دون علمه فاذا كان ذلك بإختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير.
أداء الواجب واستعمال الحق. 11-لا يعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ، أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به ، أو مخول له القيام به.
حق الدفاع الشرعي. 12-(1) لا يعد الفعل جريمة اذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالا مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي اذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء الى السلطة العامة أو بأى طريقة أخرى، ويجوز له ان يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي فى مواجهة الموظف العام اذا كان يعمل فى حدود سلطة وظيفته الا اذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم.
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت اذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه احداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب او الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالاغراق او باشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة او الناسفة أو السامة.
الاكراه. 13-(1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه فى نفسه أواهله او بضرر بليغ فى ماله اذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن فى قدرته تفادى ذلك بوسيلة اخرى.
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أى من الجرائم، الموجهة ضد الدولة، المعاقب عليها بالإعدام.

الأفعال غير الاختيارية. 14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت ارتكابه الفعل مختاراً ولا فى وسعه السيطرة على افعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل.
الضرورة. 15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الى الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو اكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل الا فىاداء الواجب.
الحادث العرضي. 16- لا يعد جريمة ما نتج عرضا عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
الرضا. 17- (1) لا يعد الفعل جريمة اذا سبب ضررا لشخص فى جسمه أو ماله، متى كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص.
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التى يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم.
الخطأ فى الوقائع. 18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية، بسبب خطأ فى الوقائع ، أنه مأذون له فى الفعل.
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
تعريف الشروع. 19- الشروع هو اتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة اذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن ارادة الفاعل.
العقوبة على الشروع. 20-(1) من يشرع فى ارتكاب جريمة ، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ، فاذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) اذا كانت عقوبة جريمة هى الاعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي. 21- اذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
الاشتراك دون اتفاق جنائي. 22- اذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها ذلك الفعل.
الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها. 23- من يامر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بارتكاب فعل يشكل جريمة، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد ارتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
الاتفاق الجنائي. 24-(1 الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة.
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام ، لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها الا بالشروع فى ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة.
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ، بحسب الحال.

التحريض. 25 -(1) التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها.
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقا للآتي:
(أ) فى حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات،
(ب‌) فى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة.
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة.
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أى فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص اذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.
المعاونة. 26- كل من يعاون على ارتكاب أى فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بحسب الحال.
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
الإعدام. 27 (1) يكون الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره.
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب الا فى الحرابة.
القصاص. 28 –(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله.
(2) يثبت الحق فى القصاص ابتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه.
(3) فى حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به اذا رأت المحكمة ذلك مناسباً.
4) فى حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
شروط القصاص. 29- يشترط لتطبيق القصاص فى الجراح:
(أ‌) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار، فلا يقتص الا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص، و
(ب)امكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي الحقه بالمجني عليه.
تعدد القصاص. 30-(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد.
(2) يتعدد القصاص فى الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر فى الأكبر الا اذا قصد الجاني المماثلة بالمجنى عليه فيقتص منه بالقطعتين الأصغر ثم الأكبر.
(3) اذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص اذا طلبه أى واحد منهم دون مساس بحق الباقين فى المطالبة بالدية كلها أوبعضها ، حسب الحال.
(4) اذا قطع الجاني ثلاثة محال أو اكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام.
مسقطات القصاص. 31- يسقط القصاص فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌) اذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني،
(ب) اذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج)اذ وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د) باليأس من افاقة الجاني اذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص،
(هـ) بفوات محل القصاص فى حالة الجراح.
أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص. 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص هو ورثته وقت وفاته.
(2) اذا كان المجنى عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق اذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته.
(4) لولي المجني عليه ، فى حالة العمد من القتل أو الجراح، المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل، وله فى حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فى حكمه أن يعفو الا بمقابل لا ينقص عن الدية.
(5) يثبت لولي مجهول المكان أو الغائب حقه فى القصاص أو الدية أو العفو اذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية.
(6) لا يجوز الرجوع فى العفو اذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا.
السجن والتغريب. 33-(1) يشمل السجن:
(أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، و
(ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان اقامة الجاني.
(2) التغريب هو تحديد اقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة،
(3) فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
(4) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فاذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها فى محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الاجمالية عن مدة السجن المؤبد.
(6) اذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها ، فلا يجوز ان تزيد مدة السجن التى تقررها المحكمة بديلا عن دفع الغرامة على :
(أ‌) شهرين، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز الف جنيه،
(ب‌) أربعة أشهر ، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه،
(ج) ستة اشهر، فى أى حالة أخرى.
الغرامة. 34-(1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية.
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأى شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالا.
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع، فاذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة ، تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه الى جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة.
الجلد 35-(1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ، ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه لمرض.
(2) اذ سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة.
المصادرة والابادة. 36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص الى ملك الدولة بدون مقابل او تعويض .
(2) الابادة هى اتلاف المال دون مقابل او تعويض.
اغلاق المحل. 37- اغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل او مباشرة اى عمل فيه بأى وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة
العفو عن العقوبة. 38- (1) لا يجوز اسقاط تنفيذ الحدود بالعفو.
(2) لا يجوز اسقاط تنفيذ القصاص الا بعفو من المجني عليه او وليه.
(3) يجوز اسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أى متضرر من الجريمة المعفو عنها فى الحصول على التعويض.
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها. 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها ، جميع الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة.
تعدد الجرائم وأثره فى العقوبة. 40-(1) اذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فان العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد.
(2) اذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن احداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة .
العود. 41 –(1) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق ادانته فى مثلها مرتين، تحكم عليه المحكمة بالسجن.
(2) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب انذاره ، فاذا عاد بعد الانذار وأدين فى أى جريمة، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ، ارتكبها اثناء سجنه او خلال سنة من الافراج عنه ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمةالفصل الثالث
التعويض
الدية. 42-(1) الدية مائة من الابل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر ، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
(2) تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة فى الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي اذا كان اشتراكهم تنفيذاً لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته.
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أى تعويض آخر عن القتل أو الجراح،
(5) ينقص مقدار الدية فى حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه فى تسبيب الجريمة .
الحكم بالدية. 43- تحكم المحكمةبالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌) فى العمد من القتل والجراح، اذا سقط القصاص،
(ب) فى شبه العمد من القتل والجراح،
(ج) فى الخطأ من القتل والجراح،
(د) فى القتل والجراح التى تسبب فيها غير البالغ او فاقد التمييز.
من تثبت له الدية. 44- تثبيت الدية ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب انصبتهم فى الميراث واذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الدية الى الدولة.
من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه. 45-(1) تجب الدية على الجاني وحده فى جرائم العمد من القتل أو الجراح.
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة فى جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح.
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه، أو الجهة التى يعمل بها اذا كانت جنايته في سياق عمله.
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة اذا طلبها المستحقون.
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية.
رد المال أو المنفعة أو التعويض. 46- تأمر المحكمة عند ادانة المتهم برد أى مال أو منفعة حصل عليها ، ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أى ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات والاجراءات المدنية .
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والاصلاح
التدابير المقررة للاحداث 47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة:
(أ‌) التوبيخ بحضور وليه فى الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة،
(ج) تسليم الحدث لوالده أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(د) الحاق الحدث بأحدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد اصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
التدابير المقررة للشيوخ 48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية وأحكام القصاص، يجوز للمحكمة بعد الادانة إتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً:
(أ‌) تسليم الشيخ لوليه أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته،
(ج) ايداعه احدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين.

التدابير المقررة للمصابين بامراض عقلية 49- يجوز للمحكمة ، اذا ثبت لها أن المتهم فاقد الادراك بسبب مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بادخاله احدى المؤسسات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته الى وليه أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته.
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تغويض النظام الدستوري. 50- من يرتكب أى فعل بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
اثارة الحرب ضد الدولة. 51- يعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ‌) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنيةلأى دولة فى حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، أو
(ج) يقوم فى داخل السودان ، دون اذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه ان يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أى أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي.
التعامل مع دولة معادية. 52- من يقوم دون اذن بالعمل فى خدمة أى دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التجسس على البلاد. 53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله ، من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونته فى عملياتها الحربية ضد البلاد او الاضرار بمركز البلاد الحربي . فاذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم. 54- كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسرى الحرب يسمح بقصد أو يتقاضي بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم احد أسرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
افشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية. 55- من يحصل بأى طريقة على أى أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون اذن، ومن يفضي أو يشرع فى الافضاء بتلك المعلومات او المستندات لأى شخص دون اذن أو عذر مشروع ،يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين عما، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا كان الجاني موظفاً عاماً .
إفشاء المعلومات العسكرية. 56- من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها فىأى وقت الى أى شخص وهو يعلم أن الافضاء بها اليه يضر بمصلحة البلاد فى ذلك الوقت ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية. 57- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
(أ) يدخل دون اذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية، أو
(ب‌) يعمل دون اذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو أنموذجاً لأى منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأى وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو

(ج) يوجد على مقربة من أى منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون اذن أو عذر مشروع، أى جهاز من أجهزة التصوير أو أى مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج.
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على التمرد. 58-(1) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد او الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) اذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة.
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وايواء الهارب. 59-(1) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه هارب منها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أى من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، فى ايواء بعضهم بعضاً.
إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها. 60-(1) من يرتدي أى زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية ، أو أى زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات ، ولم يكن ذلك الشخص من افرادها ، قاصداً بذلك ان يظن انه من افرادها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة فى البند (1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوت أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات.
التدريب غير المشروع. 61- من يكون، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون اذن مشروع أى تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام. 62- من يتسبب فى إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه او ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة
.
الباب السابع
الفتنة
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . 63- من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها. 64- من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
منظمات الإجرام والإرهاب. 65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لإرتكاب أى جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً فى تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان ام خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كانت الجريمة التى تدبر لها المنظمة هي الحرابة او النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

نشر الأخبار الكاذبة. 66- من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب. 67- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك فى أى تجمهر من خمسة أشخاص فاكثر متى استعرض التجمهر القوة او استعمل القوة او الإرهاب او العنف ،ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أى من الأغراض الآتية:
(أ‌) مقاومة تنفيذ أحكام أى قانون او إجراء قانوني،
(ب) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أى جريمة أخرى،
(ج) مباشرة أى حق قائم أو مدعي به بطريق يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام،
(د) إرغام أى شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون.
عقوبة الشغب. 68- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فاذا كان يحمل سلاحاً أو أى أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الاذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
الإخلال بالسلام العام. 69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك فى مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عالباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه. 70-(1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة فى بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
تلويث البيئة. 71-(1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضررا بصحة الاشخاص أو الحيوان أو النبات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث المياه الاقليمية السودانية أو مياه اعالى البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر. 72- من يعرض للخطر ايا من طرق النقل العام او وسائله البرية او البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأى طريقة ، أو يعطل أى وسيلة من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة او ضرراً للجمهور. 73- من يؤدي عملا من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو اضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال. 74- من يرتكب بإهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر او يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأى شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أى انسان او حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو فى حيازته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
الامتناع عن المساعدة الضرورية. 75- من يكون فى وسعه مساعدة انسان أصيب بأذى أو فى حالة إغماء أو اشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه او غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الإخلال بالإلتزم القانوني تجاه شخص عاجز. 76- من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أى شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصداً عن القيام بذلك الالتزام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام. 77-(1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة اصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعدم تكراره ، اذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
شرب الخمر والإزعاج. 78 – (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة اذا كان مسلماً ،
(2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو ازعاجهم أو يشربها فى مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو فى حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.
التعامل فى الخمر. 79- من يتعامل فى الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها ، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها فى أى طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأى وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
لعب الميسر أو ادارة أماكن للعب الميسر. 80-(1) من يلعب الميسر أو يدير أى لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز اغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته اذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ.
إعتياد ارتكاب بعض الجرائم. 81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة اذا كان أى منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك

الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه. 70-(1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة فى بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
تلويث البيئة. 71-(1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضررا بصحة الاشخاص أو الحيوان أو النبات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث المياه الاقليمية السودانية أو مياه اعالى البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر. 72- من يعرض للخطر ايا من طرق النقل العام او وسائله البرية او البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأى طريقة ، أو يعطل أى وسيلة من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة او ضرراً للجمهور. 73- من يؤدي عملا من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو اضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال. 74- من يرتكب بإهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر او يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأى شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أى انسان او حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو فى حيازته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
الامتناع عن المساعدة الضرورية. 75- من يكون فى وسعه مساعدة انسان أصيب بأذى أو فى حالة إغماء أو اشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه او غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الإخلال بالإلتزم القانوني تجاه شخص عاجز. 76- من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أى شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصداً عن القيام بذلك الالتزام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام. 77-(1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة اصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعدم تكراره ، اذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
شرب الخمر والإزعاج. 78 – (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة اذا كان مسلماً ،
(2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو ازعاجهم أو يشربها فى مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو فى حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.
التعامل فى الخمر. 79- من يتعامل فى الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها ، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها فى أى طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأى وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
لعب الميسر أو ادارة أماكن للعب الميسر. 80-(1) من يلعب الميسر أو يدير أى لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز اغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته اذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ.
إعتياد ارتكاب بعض الجرائم. 81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة اذا كان أى منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك
الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة. 117- من يصنع بغير اذن مشروع او يزيف عملة معدنية او ورقية متداولة فى السودان اوفي اى دولة اخرى ، بقصد التعامل بها ، او يقوم مع علمه بزيف عملة بادخالها الى السودان اوباخراجها منه او بطرحها للتداول او بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
تزييف طوابع الايرادات. 118- من يصنع بغير اذن مشروع او يزيف طوابع الدمغة او البريد او اى طوابع ايرادية اخرى بقصد التعامل بها او يقوم عن علم بادخالها الى السودان او بطرحها للتداول اوبحيازتها بقصد التعامل بها ، او يقوم بسوء قصد باستخدام طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
صنع أدوات التزييف وحيازتها. 119- من يصنع اى آلات او أدوات او مواد او يحوزها او يتعامل فيها ، بأى وجه ، بقصد استخدامها فى صناعة غير مأذونة او تزييف للعملة او طوابع الايرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية. 120- من يصنع او يزف او يحو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aymanalghazali.yoo7.com
 
القانون الجنائي السوداني 1991م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنتديات ايمــــن الغـــزالــي :: المنتــــــدى القـــــانوني :: ***منتــــدى القـــــانون العـــــــام***-
انتقل الى: